باب في شروط القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٧وَإِنْ خَرَجَ وَارِثٌ لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَسَدَتْ وَلَوْ أَجَازَهَا الدَّاخِلُ ، وَكَذَا إنْ اقْتَسَمُوا وَفِيهِمْ مُحْتَاجٌ لِخَلِيفَةٍ وَلَمْ يَسْتَخْلِفُوا لَهُ ، وَلَوْ جُوِّزَتْ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ قُدُومٍ ، وَجُوِّزَتْ بِرِضًى .
S
٩٬٧٣٧ / ١٧٬٤٣٨