باب في شروط القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٦وَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى قِسْمَةِ كَمِزْرَاقٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ دَابَّةٍ مِمَّا لَا تُمْكِنُ فِيهِ ، أَوْ لَا يُنْتَفَعُ بِفَرْدٍ مِنْهُ دُونَ زَوْجٍ كَخُفٍّ وَنَعْلٍ وَرَحًى ، وَقِيلَ : يُجْبَرُونَ فِيهِ بِالْقِيمَةِ وَاخْتِيرَ الْأَوَّلُ .
S
٩٬٧٥٦ / ١٧٬٤٣٨