فصل تعدد الأصول في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٨وَإِذَا قُسِمَ مَنْزِلٌ فَوَقَعَ مَجْرَى مَائِهِ وَمِيزَابُهُ لِأَحَدٍ فَأَرَادَ هَدْمَ حِصَّتِهِ إلَّا إنْ كَانَ يَضُرُّهُمْ بِهَدْمِهَا فَلْيُعِيدُوا الْقِسْمَةَ وَيَشْتَرِطُوا صَالِحًا لَهُمْ .
٩٬٧٩٨ / ١٧٬٤٣٨