باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٧وَإِنْ أَنْكَرَ كَوْنَهُ ابْنَ فُلَانٍ بَيَّنَ مُدَّعٍ وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا إنْ بَيَّنَ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ يَمِينُ أَنَّهُ لَيْسَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَإِنْ قَالَ : لَمْ أَدْرِ أَنَّكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، وَلَا أُصَدِّقُكَ حَتَّى تُبَيِّنَ ، فَلَهُ ذَلِكَ .
S
٩٬٨٠٧ / ١٧٬٤٣٨