باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٤إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عَدَمَهُ فَجَحَدَ ذَلِكَ كَأَبٍ وَجَدٍّ وَأُمٍّ وَجَدَّةٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى لِلْمُدَّعِي وَإِنْ لِخَلِيفَةٍ لَا وَكِيلٍ إذْ لَا يُحَلِّفُ جَاحِدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْ عَلَى تَحْلِيفِهِ .
S
٩٬٨١٤ / ١٧٬٤٣٨