شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٠

وَإِنْ قَالَ : تَرَكَ مَنْ يَرِثُ دُونَنَا كَأَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ ابْنٍ أَوْ مَنْ لَا يَكُونُ الْمَيِّتُ إلَّا مِنْهُ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ فَجَحَدَهُمْ الْمُدَّعِي بَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ سِوَاهُ وَخَصْمَهُ وَإِنْ بِخَبَرٍ ، وَيُجْبَرُ خَصْمُهُ عَلَى الْقِسْمَةِ إنْ بَيَّنَ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ادَّعَى وَارِثًا يُعْرَفُ .

S

٩٬٨٢٠ / ١٧٬٤٣٨