باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٢٨وَإِنْ قَالَ : تَصَدَّقْتُ بِسَهْمِي عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ وَهَبْتُهُ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ أَوْ بِعْتُهُ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ لَا تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ أُجْبِرَ لِتَعْطِيلِهِ ، وَجَازَ ذَلِكَ إنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَ بِالْقِسْمَةِ وَبَرِيءَ .
S
٩٬٨٢٨ / ١٧٬٤٣٨