باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٣١وَقَالُوا فِيمَنْ دُعِيَ لَهَا وَنَحْوَهَا فَوَهَبَ حِصَّتَهُ لِقَطْعِ خُصُومَةٍ لَمْ يُشْتَغَلْ بِهِ إلَّا إنْ ثَبَتَ قَبْلَهَا فَإِنَّهَا تَرْجِعُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِنْ ادَّعَى الْهِبَةَ وَهُوَ يُخَاصِمُ فَهِبَةٌ مُرِيبَةٌ .
S
٩٬٨٣١ / ١٧٬٤٣٨