شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في دعاوى القسمة

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٧٠

وَالْقُدْرَةِ ( لَا يُجْبِرُ ) الْحَاكِمُ أَوْ نَحْوُهُ ( الِابْنَ عَلَى ) أَنْ يَأْتِيَ بِ ( أَبِيهِ ) إلَّا أَنَّ قُوَّةَ الْأَبِ عَقْلِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ انْضَمَّتْ إلَيْهِ الْحِسِّيَّةُ أَوَّلًا فَإِنَّ مَرْتَبَتَهُ أَعْلَى مِنْ أَنْ يُجْبِرَهُ الْوَلَدُ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ ضَعِيفَ الْبَدَنِ وَالْمَرْتَبَةِ ( وَلَا ) يُجْبِرُ ( ابْنٌ أَبَاهُ عَلَى ) أَنْ يَأْتِيَ بِ ( ابْنِهِ هُوَ ) أَيْ ابْنِ ذَلِكَ الْآبِقِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ إذْ لَا طَاقَةَ لِلْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ ، وَالْوَالِدُ أَقْوَى مِنْ الْجَدِّ إلَّا أَنَّهُ إذَا ضَعُفَتْ الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى انْتَقَلَ الْجَبْرُ إلَى الَّذِي بَعُدَ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ أَجْبَرَهُ الْجَدُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

٩٬٨٧٠ / ١٧٬٤٣٨