باب في صفة القسمة الحقيقية
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩١وَإِنْ وَهَبَ أَحَدُهُمْ وَأَبَى الْبَاقُونَ فَلَا يُشْهَدُ لِلْمَوْهُوبِ وَلَا تَصِحُّ هِبَةٌ حَتَّى تَتِمَّ مِنْ الْكُلِّ ، وَكَذَا الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ .
S
٩٬٨٩١ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ وَهَبَ أَحَدُهُمْ وَأَبَى الْبَاقُونَ فَلَا يُشْهَدُ لِلْمَوْهُوبِ وَلَا تَصِحُّ هِبَةٌ حَتَّى تَتِمَّ مِنْ الْكُلِّ ، وَكَذَا الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ .
S