فصل يخط على مقبرة ومسجد ونحو ذلك عند قسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩٦الَّذِي لَمْ تَكُنْ فِيهِ ثَلَاثُ وَرَقَاتٍ أَوْ النَّخْلَةُ الَّتِي لَمْ يُدَرْ عَلَيْهَا وَأَمَّا مَا كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثٌ أَوْ دَارَ عَلَيْهِ اللِّيفُ فَإِنَّهُ يُسْتَثْنَى ، وَقِيلَ فِي الثِّمَارِ : إذَا أُبِّرَتْ تُسْتَثْنَى وَإِنْ لَمْ تُؤَبَّرْ فَلَا تُسْتَثْنَى كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ فَهُنَا مَا هُنَالِكَ ، فَإِذَا لَمْ يُسْتَثْنَ مَا يَجِبُ اسْتِثْنَاؤُهُ عَلَى تِلْكَ الْأَقْوَالِ لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ ، وَمَنْ أَجَازَ قَسْمَ أَنْوَاعٍ بِمَرَّةٍ أَجَازَ أَنْ لَا تُسْتَثْنَى الثِّمَارُ وَلَوْ أُدْرِكَتْ فَيُدْخِلُونَهَا فِي الْقِسْمَةِ مَعَ الْأَرْضِ أَوْ الشَّجَرِ .
٩٬٨٩٦ / ١٧٬٤٣٨