فصل يخط على مقبرة ومسجد ونحو ذلك عند قسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٠٤وَيُجْبِرُ الْحَاكِمُ ذِمِّيًّا دَعَاهُ آخَرُ لِقِسْمَةٍ .
S( وَيُجْبِرُ الْحَاكِمُ ) عَلَى الْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ ( ذِمِّيًّا دَعَاهُ ) ذِمِّيٌّ ( آخَرُ لِقِسْمَةٍ ) وَيُجْبِرُ مُسْلِمًا دَعَاهُ مُسْلِمٌ لَهَا كَمَا يُجْبِرُ ذِمِّيًّا دَعَاهُ مُسْلِمٌ لَهَا ، وَمُسْلِمًا دَعَاهُ ذِمِّيٌّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجْبِرْهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ ، فَإِنَّمَا يُجْبِرُ الذِّمِّيَّ لِلْآخَرِ إنْ كَانَا يَقْسِمَانِ عَلَى مُقْتَضَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَلَا يُجْبِرُهُ بَلْ يَتْرُكُهُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمْ قِسْمَةً عَلَى الْإِسْلَامِ وَلِآخَرَ عَلَى الْكُفْرِ أُجْبِرَا عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو .