باب في أحكام القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٤٢فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي كَمُبَايَعَةٍ فَسْخًا وَلَا تَرَادًّا وَعُوِّلَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : فَسْخًا ، وَقِيلَ : تَرَادًّا وَيَتَبَيَّنُ بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ إنْ عَلِمُوا مَا غُبِنَ بِهِ الْمَغْبُونُ يُخْبِرُونَ بِقِيمَتِهِ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَسَمَ مَعَ شُرَكَائِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ فَالْكَفُّ أَسْلَمُ لَهُمْ ، وَلَا يَمِينَ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِأَنَّهُ غَيْبٌ .
S
٩٬٩٤٢ / ١٧٬٤٣٨