24سأذ 26 جمادى الأولى 1426هـ - 3 جويلية 2005م سق أحكام السفر صححت
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: بعض العلماء ذهب إلى أنَّه لابُدَّ مِنْ أَنْ يعرف ذلك المأموم تلك الصلاة التي تصلِّيها تلك الجماعة .. لابد مِنْ أن يعرف هل هي الظهر أو العصر إذا كان في وقت الظهر أو العصر، أو المغرب أو العشاء إذا كان في وقت المغرب أو العشاء، بل بعضهم شَدَّدَ فوق ذلك قال فلابد من أن يعرف الركعة التي هُمْ فيها وفي هذا مِن التَّشديد ما لا يَخفى، لكن إذا دخل مَعَهُم بنِيَّة الصلاة التي يصلِّيها هو .. إن كان هو يريد أن يصلي الظهر ودخل معهم بنِيَّة الظهر إذا كان يصلون الظهر أو العصر فلا إشكال في ذلك بِمشيئة الله تبارك وتعالى .. إن كانوا يُصَلُّونَ الظهر فالأمر واضح وإنْ كانوا يصَلُّون العصر فعلى حسب الخلاف:
من يقول إنه لابد من أن تَتَّحد صلاة الإمام والمأموم فلْيُعد صلاته بعد ذلك ولا شيء عليه بِمشيئة الله.
ومن يقول إنه لا يُشْترط أن تَتَّحِد صلاة المأموم والإمام فصلاته صحيحة بِمشيئة الله وهذا قول حسن إن شاء الله تبارك وتعالى.
وهكذا بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء فإن وافَقَ تلك الصلاة التي يصليها الإمام .. كانت موافقة لصلاته فالأمر واضح، وإن كان بِخِلاف ذلك فلابد هاهنا مِن الإعادة لأنَّ صلاة المغرب ثلاث ركعات كما هو معلوم فإذا كانت هذه الصلاة التي يصليها ذلك الإمام صلاة العشاء فهم يُصَلون إما ركعتين إن كانوا مسافرين أو أربعا إن كانوا مقيمين فإذا كانوا-مثلا-يُصَلون ركعتين فالأمر أسهل فسَيُكْمِل بِمشيئة الله-تبارك وتعالى-الركعة الثالثة، لكن إذا كانوا يصلُّون أربعا فهاهنا الإشكال موجود ماذا عسى أن يصنع ؟ بعض العلماء قال إنَّه يُسَلِّم أو ينتظر الإمام، ولكن-حقيقة-الأسلم أن يُعِيد تلك الصلاة خروجا من عهدة الخلاف كما اختاره بعض أهل العلم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س8: بالنسبة للمرأة الحائض إذا سافرت للعمرة، مِن أَيْنَ تُحْرِم ؟