سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

25سأذ 3 جمادى الثانية 1426هـ - 10 جويلية 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

فهذا الذي يشتري ساعة-مثلاً-بِخمسمائة ريال أو بألف ريال أو بنحو هذه المبالغ عليه أن يفكر في الأَكْبَادِ الجَائِعَة وفي الحَواصِل الفَارغة وفي الأجساد العَارية .. عليه أن يفكر في ذلك، وأن يفكر في عون الْمُحتاجين وسَداد حاجتهم، وبقدر ما يَسُد حاجتهم ويقضيها يقضي الله-تبارك وتعالى-حَاجاته في الدنيا وفي الآخرة.

فهذا مِما يَجب أن لا يَعزب عن بال الأَثرياء الذين مَنَّ الله عليهم بالخير والرِّزق، ولا يعني ذلك حُرمة أنْ يَتَزين الإنسان بِما أذن الله-تبارك وتعالى-له أن يتزين به.

س: ولكن هل كل إنسان يَختلف عن الآخر ؟

ج: نعم، مع مُراعاة الظروف، فهذا الذي يكون مِن أمامه ومِن خلفه وعن يَمينه وعن شِماله مُضطرون إلى مُساعدة مالية وهو يُنفق المال في هوى نفسه، يُنفق المال في مثل هذه التَّصرفات الغَريبة يُعتبر مُبذراً للمال.

س5: هل يَجب على المرأة أنْ تَستأذن زَوجها إذا أرادت أن تتصدق ؟

ج: الله-تبارك وتعالى-أطلق للرجل والمرأة أنْ يتصدقا، فالرجل أَحَقُّ بِما تَحت يَدِه، والمرأة أَحَقُّ بِما تَحت يدها، ولا يَسوغ لزوجها أن يَمنعها مِن أن تتقرب إلى الله، وفي الحديث عندما دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء إلى الصدقات فكن يتصدقن بِحليهن ما كن في ذلك الوقت يَرجعن إلى أَزواجهن لِيستأذِنّ في هذه الصدقات، فهذا دليل على أنَّ للمرأة أن تتصدق مِن غير أن ترجع إلى زوجها.

س: وإذا أرادت أن تُخرج مِن مال الزوج ؟

ج: أما مال الزوج فهو أَحَقُّ بِماله، ولكن على أي حال حسب الأعراف مع التَّسَامح الذي يكون بين الزوجين ومع العرف السَّائِد في المجتمع بأنْ تُخرج المرأة مِن مال الزوج لِتعين به الْمُحتاجين لا ريب أنَّها تَنال بذلك أجراً ويُكتب-أيضاً-لزوجها صاحب المال أجر على هذا، فيكون الأجر لكليهما.

س6: مسجد يتكون مِن دَورين، فهل يرتبط كلا الدورين بالإمام مع وجود مُتسع في الدور الذي يُصلي فيه الإمام في الأماكن ؟

٥٬٦٤٨ / ٧٬٩٢٠