25سأذ 3 جمادى الثانية 1426هـ - 10 جويلية 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: كثير مِن العلماء قالوا بأنَّ الابتسام في الصلاة ناقض لَها، ويرى قطب الأئمة-رحمه الله-بأنَّه غير ناقض إنْ لَم يُقهقه لأنَّ جبريل عليه السلام جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فابتسم له في صلاته فابتسم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
س11: امرأة مُعتدة توفي زوجها وأنَهت أربعة أشهر وعشرة أيام غير أنَّها حامل فهل تَخرج مِن عدتِها ؟
ج: قال الله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ سورة الطلاق، من الآية: 4 ]، فبما أنَّها حامل فإنَّها لا تنفصل عن عدتِها الشرعية الواجبة عليها إلا بوضع حَملها، فَمَتى وضعت حَملها سواءً كان ذلك قبل مُضِي أربعة أشهر وعشرة أيام أو كان بعد مُضِي أربعة أشهر وعشرة أيام عندئذ تَنْقَضي عدتُها.
وفي ما إذا كانت مدة الحمل أطول مِن المدة المقررة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام فلا خلاف في أنَّها تتربص إلى أن تضع حَملها.
وأما إذا كانت مدة الحمل أقل مِن ذلك ففي ذلك خلاف، ولكن نأخذ بعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ سورة الطلاق، من الآية: 4 ]، وبِما دل عليه حديث سُبَيْعَة الأَسْلَمِيَّة-رضي الله تعالى عنها-التي وضعت حَملها بعد موت زوجها بعدة أيام فقال لَها النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( حَلَلتِ فانكِحي )؛ والله-تعالى-أعلم.
س12: مَن كانت له حاجة يقضيها بعد مُجاوزة الفرسخين، فهل له أنْ يَخرج مِن بلدته لِقضاء هذه الحاجة ولِيجمع الصلاتين ؟
ج: لا حرج عليه في هذه الحالة لأنَّ الجمع سائغ له في حال سفره، وهو خارج مِن أجل قضاء حاجته لا مِن أجل الجمع وحده مِن غير مُراعاة قضاء حاجته.
س13: الدعاء في سجود النَّافلة هل له صيغة مُعينة ؟
ج: يدعو بِما شاء مِن غير أن يقول هُجْرَا، ومِن غير أن يقول ما لا تَستسيغه الفطر السَّلِيمة.