سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

33سأذ 4 رمضان 1426هـ - 8 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ٣

فمِن العلماء مَن قَال بِأنّ مَن أَفْطَر في شهرِ رمضان فعليه أن يَصُومَ الدَّهْر.

ومنهم مَن قال: عليه أن يَصُومَ سَنَة.

ومنهم مَن قال: عليه أن يُكَفِّرَ تِسعِين كفَّارة.

هذه أقوال لَم أَجِد دَلِيلا على شَيْءٍ منها، وإنَّما الدليلُ إنَّما هو ما جاءَتْ بِه السّنّة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَلْزَم في انْتِهاكِ حُرمَةِ الصيام في شهرِ رمضانَ المبارَك كَفّارَةً واحِدة، وهي عِتْقُ رَقَبَة فمَن لَم يَجِدْها فصيامُ شهريْن متتابِعَيْن فمَن لَم يَستَطِع فإطعامُ سِتِّين مِسكِينا وكفى، إذ لَم يَأمُر النبي - صلى الله عليه وسلم - بِأَكْثَرَ مِن هذا؛ والله-تعالى-أعلم.

س2: ما حُكم تَعْجِيل الفُطُور وتَأخِير السّحُور ؟

ج: هذا مِن السنّة: ( لا تَزالُ أُمَّتِي بِخيْر ما عَجَّلَتْ فُطُورَها وأَخَّرَتْ سُحُورَها ) .. الأُمّة إذا فعلتْ ذلك فإنّها مُتَّبِعَة لِلسّنّة، وهذا خِلاف ما عليه أهْلُ الكِتاب مِن تَأخِيرِ الفُطُور وتَعْجِيل السُّحُور، فإنّ أهْلَ الكِتاب في صِيامِهم إذا وَصَلَ مُنتَصَفُ الليل ليْس لِلصائِم أن يَأْكُلَ شيئا بعدَ ذلك .. يَبدَأُ الصيام مِن مُنْتَصَفِ الليْل، حتى سَمِعْتُ بعضَهم يُؤكِّدُ ذلك وأنّهُم يَتَّبِعُون هذا إلى وَقْتِنا هذا.

س3: ما حُكم التَّقْبِيل في نَهارِ الصيام بيْن الزَّوْجَيْن ؟

٥٬٧٦٨ / ٧٬٩٢٠