سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

33سأذ 4 رمضان 1426هـ - 8 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ٥

عندَما أَتاه آتٍ واستَفْتَاه عن التقبِيل أَفْتَاه بِالإباحَة وأَتاه آتٍ آخَر وأَفْتَاه بِالمَنْع، فقالوا بِأنَّ الذي أَفْتَاه بِالإباحة كان شيْخا والشيْخ مَظِنَّة البُرُود مِن هذه الناحية والذي أفتاه بِالمنْع كان شابا والشاب هو مَظِنَّةُ الهَيَجَان، فلذلك دَاوَى كلَّ واحِدٍ منهما بِما يُناسِبُه، لأنّ مَن أَفْتَى الناس إنَّما هو بِمَثَابةِ الطبِيب، والطبِيب يُعطِي جُرعَةً لِهذا وجُرْعَةً لِذاك بِحسبِ المِزاج الذي يَكونُ عليه كلُّ واحِدٍ مِن المَرِيضَيْن، فقَد تُناسِبُ هذا هذه الجرعَة ولا تُناسِبُ غيْرَه، فقَدْ تَكونُ شِفاءً لِبَعْض وداءً لِلبَعْضِ الآخَر، فَلِذلِك يُؤْمَر الذي يُفْتِي الناس أن يُرَاعِيَ أَحْوَالَ الناس فيما يُفْتِيهِم بِه.

س4: الإِبْرَة التي يَأخُذُها مَرِيض السكري.

ج: الإبْرَة لَيْسَتْ مُغَذِّيَة إن لَم تَكُن هي بِنَفْسِها يُرَادُ بِها التغذية، فإن كانتْ مِمَّا يُغَذِّي فهذه لَها حُكْم التّغْذية، أَمَّا إذا كانتْ غيْرَ مُغَذِّيَة وإنَّما هي عِلاجٌ لِدَاءٍ مُعَيَّن فلا حَرَجَ مِن استِعمالِها ولا مَانِعَ مِن ذلك.

س5: هو مُصَاب بِمَرَض السكري وَيَضْطَر إلى الشُّرْب بِصِفَة مُستَمِرّة وأَمْسَكَ نفسَه حتى وَصَل الإفطار.

ج: الحمدُ لله .. عَافَاه الله، وكفاهُ الله المَؤُونَة ولكن لَو عَجَز واضطُرَّ إلى الشُّرْب فلَه أن يَشْرَب .. لَه أن يُفْطِر مع القضاءِ إن كان يَجِدُ الفُرْصَةَ لِلقَضَاء أمَّا إن كان لا يَجِدُ فرصةً لِلقضاء ففي هذه الحالة يَكونُ مِن الذين أَلَمَّ بِهِم الداءُ المُزْمِن وعليه أن يُطْعِمَ مِسكِينا لِكلِّ يوْم فِدْيَةً عن ما يَطْعَمُه في الشهْرِ الكرِيم.

س6: مَن أَكَل وأَذَانُ الفجْر يُؤَذِّن.

٥٬٧٧٠ / ٧٬٩٢٠