33سأذ 4 رمضان 1426هـ - 8 أكتوبر 2005م صححت
الجزء ١ · صفحة ٧وقد يَتأخَّر ويؤذِّن بعدَ طلوعِ الفجْر أَيُقَال بِأنه ما لَم يَنْتَهِ أذانُه يَسُوغُ في هذه الحالة لِمَن بِيَدِه لُقْمَة أن يَأكُلَها ولِمَن بِيَدِه شَرْبَة أن يَشربَها ؟! لِذلك يَتبَيَّن أنَّ هذا الحديث بِسَببِ هذه المُعارَضة التي بيْنه وبيْن الآيةِ القرآنِيَّة هو غيْرُ صحيح، والصحابةُ-رِضوانُ الله تعالى عنهم-رَدُّوا روايات رَوَاهَا مَن رَواها مِن الصحابةِ أنفسِهم عندَما شَمُّوا مِنْهَا رَائِحَةَ مُخَالَفَةِ القرآن، ومعنَى ذلك أنَّهُم حَمَلُوا هذه الروايات على النسْيان مِن رَاوِيها أو عَلى الذُّهُول، أمَّا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يُمْكِنُ أن يَتَصَادَم مع القرآن .. نعم قد يَكون قَوْلُه - صلى الله عليه وسلم - أو فِعلُه مُخَصِّصا لِعُمومِ الآيةِ القرآنية ولكن في مثلِ هذا المَقَام لا وَجْه لِهذا التّخصِيص، لأنَّ هذا تَشرِيعٌ عام نِيطَ بِه حُكمٌ يَتعلَّقُ بِالعبادَة فَيَبْعُد أن يَكونَ هنالِك تَخْصِيص لِهذا الحُكم.
س7: ما حكم استخدام موانع الحيض لأجل الصيام ؟
ج: موانع الحيض سوّغها كثير مِن العلماء لأجل الصيام أو لأجل الحج.
والذي أراه أنه يُفرَّق بين الحج والصيام، فالحج ضرورة، إذ طواف الإفاضة لابد منه، فلذلك يَسُوغ في الحج(1) ،
(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:
عند جوابه على السؤال 5 مِن حلقة 6 ذو القعدة 1425هـ ( 19/12/2004م ).
وعند جوابه على السؤال 1 مِن حلقة 19 ربيع الأول 1425هـ ( 9/5/2004م ).
وعند جوابه على السؤال 3 مِن حلقة 11 جمادى الثانية 1424هـ ( 10/8/2003م ).