33سأذ 4 رمضان 1426هـ - 8 أكتوبر 2005م صححت
الجزء ١ · صفحة ٨بينما الصيام أمرُه صعب، لأنّ هذه الموانع كثيرا ما تُؤدِّي إلى الإضرار بالمرأة، والضرر مزال .. الضرر يَجب أن يُدفَع، ودفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة، ثم مع ذلك ليس ضررا بدنيا فحسب، وإنما هو ضرر دِيني أيضا، لأنّ الدورة كثيرا ما تَلتبِس ولا تَنتظِم باستعمال هذه الموانع ويُؤدِّي بعد ذلك بها الأمر إلى أن تقع في لبسٍ في أمر صلاتها وأمر صيامها، فتُؤمَر أن تَقضيَ ما أفطرته ولا يَسُوغ لها أن تَستعمِل هذه الموانع.
س8: ما حُكم مَن يُصلِّي خَلْفَ الإمام صلاةَ الوتْر ولكنَّه يَنْوِيها نافلة لأنَّه يُرِيد أن يَتنَفَّل عَقِبَ صلاة التراويح ؟
ج: إن كان يُصلِّي مع الإمامِ وتْرًا فعليه أن يَشْفَعَ الوتْر بِرَكعة حتى لا يُكرِّرَ الوتْر في الليلة، إذ لا وِتْرَانِ في ليْلة .. لا مانِع مِن أن يُصلِّيَ نافلة مع الإمام مع شَفْعِه لِلوتْر بِركْعة حتى لا يَتَكرَّرَ وتْرُه في الليلة الواحدة.
س: كيف يَصْنَع ذلك ؟
ج: عندَما يُسَلِّمُ الإمام يَقُومُ لِرَكعةٍ أُخْرَى ويَشفَع بِهذه الركعة الوتْرَ الذي صَلاّه.
س9: ما حُكم السِّبَاحَة لِلصائم ؟
ج: لا مَانِع مِن السِّبَاحَة مع الاسْتِتَارِ عن أَعْيُنِ الناس.
س: إن كان فيها غَوْص تَحتَ الماء.
ج: إذا كان الماء لا يَصِل إلى جَوْفِه بِحَيثُ يَسُدُّ المَنَافِذ حتى لا يَصِلَ إلى الجوْف فلا حَرَجَ عليه في ذلك.
س10: قالتْ: " اللهُمّ إنِّي نَذَرت صوْم سِتّة أَشْهُر " ولَم تَقُلْ: " نذرتُ لله "، هل يَلزَمُها هذا الصيام ؟