سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

33سأذ 4 رمضان 1426هـ - 8 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: هي نَذَرَتْ أن تَصومَ سِتَّةَ أشْهُر فإن كانتْ قادِرةً فلتَصُم، وإن لَم تَكُن قَادِرَةً على صومِ هذه السّتّة مُتَتَابِعَة فَلْتَصُمْهَا مُتَفَرِّقة، وإن عجَزَتْ عن ذلك كلِّه:

فقِيل: يَسقُطُ عنها النّذْر لِعَجْزِها.

وقِيل: تَنتَقِلُ مِن الصيامِ إلى الإطعام-كصِيام رمضان-بِحيْثُ تُطعِمُ مِسكِينا لِكلِّ يوم بدَلاً مِن هذا الصيامِ الذي نَذَرَتْه.

س11: امرأة أدّت العمرة والحج الفريضة وتريد أن تذهب الآن لغير الفريضة وليس لديها مَحرَم لكنها مع رفقة النساء بصحبة مَحارِمهن.

ج: نحن نُرغِّبُها في ألاّ تَعتمِر عمرةَ النفل أو أن تَحج حَجَّة النفل إلا مع ذي مَحرَم وإن كنّا لا نقول بأنه يُمنَع ذلك بتاتا، لأنّ أمهاتِ المؤمنين-رضي الله تعالى عنهن-صَحِبْنَ عمر بن الخطاب-رضي الله تعالى عنه-في حَجَّةٍ حَجَّها وهي حَجَّةُ نفل بالنسبة إليه وبالنسبة إليهن وما وجدنا أنهن جميعا كنّ مصطحِباتٍ لِمَحارِمهن في هذه الرحلة.

س: إذا أرادت حَج الفريضة مع رفقة نساء وهي لا مَحرَم لها.

ج: أما حَجَّة الفريضة فنعم .. إن لم تَجِد المَحرَم .. أَعْوَزَها المَحرَم فلتَحُج ولتَتَوَكّل على الله.(1)

س12: كيْف يَكون آخِرُ رمضان عِتْقًا مِن النار مع أَنّ الله - عز وجل - قَضى أنّ مَن كان مِن أهلِ النار فَهُوَ في النار ؟

(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي في حلقة 29 شوال 1425هـ ( 12/12/2004م )، وعند جوابه على السؤال 6 مِن حلقة 9 ذو القعدة 1423هـ ( 12/1/2003م ).

٥٬٧٧٥ / ٧٬٩٢٠