سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

36سأذ 7 رمضان 1426هـ - 11 أكتوبر 2005م الزكاة-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ٩

ومنهم مَن تَوَسَّع فقال بِأنَّه يُشْتَرَى بِهَا كُتُبُ العلم ووسائِل العلم ويُعَانُ بِها طَلَبَةُ العلم وكذلك بِالنسبَةِ إِلى الزواجِ وغيْرِه بِالنَّظَرِ إلى مَن كان مُحتاجا إلى الزواج ولا يَجِدُ النّفَقَة التي تُمَكِّنُه مِن الزواج إلا إن أُعِينَ بِالزكاةِ المشروعة.

س3: إذا كان الفقهاء يَنظُرُون إلى هذه الأصناف على أنَّها مُحْكَمَة لا تَقبَلُ الاجْتِهاد، فكيْف نَنْظُر إلى فِعْلِ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - عندَما أَوْقَفَ-إن صحَّ التّعبِير ولا نَقُول: " عَطَّل "-زكاةَ المُؤلَّفة قُلوبُهم ؟

ج: سهم المُؤلَّفةِ قُلوبُهم.

س: نعم.

٥٬٨٢٧ / ٧٬٩٢٠