سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 10 رمضان 1426هـ - 14 أكتوبر 2005م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٢

س8: يرسل مبالغ من السعودية إلى السودان عَن طريق أحد التجار .. وكيل ويستَلِم ذلك التاجر المبلغ بنقد آخر غير النقد الذي يسلِّمهم إياه .. يسلمهم بالعملة السودانية ويستلمها ربَّما بعملة أخرى ؟

س: هل صنيعه هذا يعتبر حراما .. هو كان يفعل-ربَّما-هذا الشيء فإن كان حراما سيتَرتَّب عليه أحكام ؟

س: قد يدفع الريال السعودي .. العملة السعودية في السعودية لذلك التاجر ينقلها ذلك التاجر إلى أهله في السودان بالعملة السودانية ؟

س: ربَّما التاجر تلقائيا يستلمها ثم يُقَدِّر مقدارها ويعطي ذلك …

س9: لَم يصل ركعتَيْ الطواف في العمرة ماذا يلزمه ؟

س: يصليها في وطنه ؟

س1: ما حكمُ مَن طاف بعدَ الحجر أثْنَاءَ أدائِه العمرة ؟ هل يَعْتَد بِهَذَا الشَّوط أو لا ؟

ج: إنَّه مِمَّا لا يَخفى أنَّ طواف العمرة وطواف الزيارة بالنسبة إلى الحج ركن مِنَ الأركان التي لا تَصِح العمرة ولا الحج إلا بِها، وعليه فلابد مِن الاعتناء بأمره، وكثير مِن الناس يُفرِّطون في كثيرٍ مِن الأمورِ المتعلِّقةِ به، ومِن المعلوم أنَّه يَندرِج تَحت الطواف كَثِير مِن الأحكام:

مِنْهَا مَا هو شَرطٌ مِنْ شروطِ صِحّةِ الطواف بِحيثُ إنَّ مَن فَرَّطَ فيها يَكون طوافُه باطِلا.

ومِنْهَا ما هو سُنّة مِن السنن التي لا يَنبغِي التفرِيطُ فيها، لِثبوتِ ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

فإذن لابد مِن الاعتناءِ بِمَعرفةِ أحكامِ الطوافِ بِمعرفةِ شروطِه وواجباتِه وسُنَنِه ومستحبَّاتِه.

٥٬٨٧٢ / ٧٬٩٢٠