سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 10 رمضان 1426هـ - 14 أكتوبر 2005م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: نَحن مَا قُلْنَا لا يَلْزَمُه أن يَستحضِر نِية الظهر، وإنَّما لا يَلزَمُه أن يَستحضِر أنَّه الآن يَنوِي الركوع أو القراءة أو السجود أو الجلوس أو ما شابه ذلك .. يَنوِي أنْ يُصلِّي فريضة كذا .. فريضة الظهر أو العصر.

نعم بعضُ العلماء قال يُجزِيه أن يَنوِي أن يُصلِّي الفريضة الحاضِرَة مِنْ غيْرِ أن يَنوِي فريضة كذا أو فريضة كذا، ومَن وَقَعَ في ذلك فلا بأس عليه بِمشيئة الله تبارك وتعالى أمَّا في المستقبَل فيَنبغِي لَه أن يُخرِجَ نفسَه مِن الخلافِ ويَنوِي فَرِيضَةَ الظهر أو العصر أو المغرب أو ما شابه ذلك.

لكن لا يَلزَمه أن يَنوِي الركوع أو السجود أو القعود أو ما هو أَعَم مِن ذلك .. أن يَنوِي الركوع لِصلاةِ الظهر أو السجود لِصلاةِ الظهر أو العصر أو المغرب .. هذا فيه مِن المشقّة ما فيه ثم هو مُخالِفٌ لِلشَّرْعِ الحنِيف.

وهكذا بِالنسبةِ إلى الحج كما قلتُ .. يَنوِي الحج.

والكثرةُ الكاثِرَة مِن أهلِ العلم تَقول تُجزيه تلك النية مِن غيْرِ أن يُجدِّدَ النية لِكلِّ عملٍ مِن أعمالِ الحج كالطوافِ أنَّه لِلحج أو لِلعمرة والسَّعي كذلك والوقوف بِعرفة والمبيت بِالمزدلفة ورَمْي الجمار .. الجمرة الأولى أو الثانية أو .. هكذا.

٥٬٨٨٥ / ٧٬٩٢٠