سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42سأذ 15 رمضان 1426هـ - 19 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: إن كان ما يُعْطَاهُ يُعْطَاهُ في يده أي لا يُطْعَمُه فالمسكين يعطى نصف صاع-كما قلنا مرارا-لأن هذا الذي ثَبَت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث كعب بن عُجْرَة عندما آذته هَوَامه فعندما خيّره بين الفدية والنُّسك والصيام ..الفدية هي الصدقة كما جاء في القرآن الكريم .. بيّن أن لكل مِسْكِين نصف صَاع، فإذن على هذا نُعَوِّل.

س13: بالنسبة لبعض الأسر ربَّما يكون قد أُعْطُوا قدراً كبيراً من الطعام في تلك الفترة هل يُعْدَل إلى القيمة في هذه الحالة باعتبار أن المصلحة بالنسبة لهم في النقد ؟

ج: لا يُعْدَل عن الإطعام إلى النقد إلا عندما تكون المصلحة ظاهرة مُتَعَيِّنَة بِحيث يكون المسكين ربَّما لا يقبل الطعام لَوْ أُعْطِيَهُ وهو بِحاجة إلى النقد ففي هذه الحالة يُعْطَى النقد.

س14: ما حكم تَطبيق أحكام التجويد عند القراءة ؟

ج: من كان قادراً على تطبيق أحكام التجويد فإن ذلك عليه واجب، ومن لَم يكن عالِماً بذلك فعليه أن يتعلم بقدر مستطاعه.

س: هل كانت العرب تتكلم هكذا ؟

ج: هذا خاص بالقرآن ولا يَضطَرِد ذلك في سائر الكلام.

س15: هناك مَن يقول بأن بسط الإصبع وقبضه لأجل معرفة حركة المَد أمر لَم يكن معهودا على عَهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .

ج: هذا مِن الاستعانة على تَحديد مقدار المُدُود المطلوبة.

س16: ما حكمُ بيعِ آنِيَة مطلِية بِالذهب لا تُستعمَل وإنَّما تُتَّخَذُ زينة ؟

ج: هذا كما قلنا .. التَّأنِّي بِالذهب والتَّأنِّي بِالفضّة غيْرُ جائِز، وفي الطلاءِ خِلاف .. إذا كان مُجرّد طلاء ففي ذلك خِلاف، ولئن كان في ذلك خِلاف فالخِلاف-أيضا-في البيعِ والابتياع .. ما كان مُختلفا في أَصْلِ اقتنائِه فإنّ الخِلافَ يَسْرِي في بيعِه وابْتِيَاعِه.

س17: دخل شخص المسجد فوجد الصف الأخير لا يَمرُّ بقفا الإمام، فماذا يفعل ؟

٥٬٩٣٣ / ٧٬٩٢٠