42سأذ 15 رمضان 1426هـ - 19 أكتوبر 2005م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٧س21: مَن يكون وسيطا بين صاحب رأس المال وبين المُضَارب الذي يقوم بِتَشغيل رأس المال هذا، هل لهذا الوسيط أن يشترط نسبة على صاحب رأس المال ؟ وهل له أن يشترطها في الربح دون الخسارة مثلا ؟ وفي حالة أنه لَم يشترط وبادر صاحب رأس المال بأن يُعطي هذا الوسيط قدرا مِن المال، هل له أن يأخذ هذا المال ؟
ج: على أيّ حال؛ الوسيط في مقابل عمله الذي قام به لا حرج أن يُعطى شيئا سواءً كان مُعَيَّنا أو كانت نسبة مِن الرِّبح، أمَّا في حال الخسارة فلا خسارة عليه لأنه هو ليس بصاحب رأس المال .. إنَّما صاحب رأس المال هو الذي يَخسر، ولذلك قالوا: " المضارب لا خسارة عليه وإنَّما حسبه أن يَخسر جهده الذي بذله، والخسارة المالية إنَّما هي على صاحب رأس المال ".
فهذا إن اشترط نسبة مِن الرِّبح باتّفاق الأطراف .. أي باتّفاق صاحب رأس المال والمضارب وهذا الوسيط-كذلك-فلا مانع مِن ذلك.
س22: مَن اشترى سلعة مِن مدينة عن طريق الهاتف وقبل أن تصل إليه السلعة في مدينته يريد أن يبيعها، فهل له ذلك أو يُعتَبَر أنّ هذا مِن بيع ما لَم يَقبض أو يَضمن ؟
ج: الذي نَختاره أنّ النَّهي عن بيع ما لَم يُقْبَض سَارٍ في كل مَبِيع .. فَلابُد مِن أن يُقْبَض أوّلاً حتى يدخل في ضمان المُشتري وعندئذ يسوغ له أن يبيعه، أما قبل القبض فلئلا يكون ذلك مِن بيع الدينار بالدينار وجعل حَرِيرَة بينهما.
س: أحيانا هو يذهب بنفسه ويشتري السعلة ثم يغادر إلى بلدته، هل له أن يبيع هذه السلعة مِن بلدته قبل أن تنتقل إليه ؟
ج: إن كان أمسكها وانتقلت إلى يده عندما اشتراها هناك ثم تركها أمانة في يد البائع أو في يد غير البائع فلا بأس أن يبيعها، أما قبل ذلك فلا.