43سأذ 16 رمضان 1426هـ - 20 أكتوبر 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٩ج: لكن تَبقَى هنالك جَهَالة، إذا كان هذا الكيس قد كُتِب عليه بأنه يزن كذا كذا مِن الكيلوات العصرية-مثلا-فذَلك المشتري يظن بأنَّها تَصِل إلى ذلك المقدَار، وإذا أخبَره-أيضا-بأنَّنِي أبيع عليك كذا فقد يتوَهَّم بأنَّها تصل إلى ما يُقَارِب الكيلو أو ما شابه ذلك وهِي في واقع الأمر بعكس ذلك، فينبغي له أن يقوم بِوزن ذلك أمامه ويكون ذلك المشتري على بصيرة من أمره؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم .. نعم إذا عَلم ذلك المشتري تَماما بأنَّها تصِل إلى المقدار الفُلاني أو ما شابه ذلك هذا يَختلف، ولكن لا شك أنَّ السلامة في أن يُخبِره بواقع الأمر فما يَضِيرُه بأن يقوم بِوَزن تلك البضاعة ويعرف المشتري بأنَّها تصل إلى كذا كذا من المقادير المعلومة؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س9: أرادَ أن يُوَقِّت المنَبِّه في الساعة الرابعة فغَفلةً منه دون تعمُّد وقَّت المنبِّه في الساعة الخامسة واستيقظ على أَذان الفجر وشَرب وهو يسمَع الأذان ظنّا منه أنَّ هذا الصنيع جائز له.(1)
(1) -هكذا نص السؤل كما جاء في المكالَمة: "
السائل: أردت أن أُوقِّت المنبه على الساعة الرابعة فوقَّتته على الساعة الخامسة غفلة فنَهضت والأذان يؤذِّن فشربت الماء.
الشيخ: طيب لِماذا شربت والمؤذن يؤذن ؟
السائل: سَمعت أنه ولو أنك تسمع الأذان فيه إن شاء الله رخصة.
الشيخ: هل أنت تظن بأن ذلك جائز لك ؟
السائل: نعم شيخ .. هذا الذي أظنه. "