47سأذ 20 رمضان 1426هـ - 24 أكتوبر 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ٧س6: ما حكم تأجير العَيْن المُسْتَأْجَرَة ؟
ج: تأجير العين المُستأجرة لشخص آخر مِمَّا وقع اختلاف أهل العلم فيه:
منهم من منع ذلك إلا بإذن المُؤَجِّر، وهذا وَاضِح ذلك لأن المُؤَجِّر ترك هذه العين المؤجرة في يَدِ المُستأجر فهو ضامنها والمحافظ عليها، فإن تَركها في يد غيره انتقل أمر مسؤوليتها والمحافظة عليها إلى شخص آخر وهذا ما لا يُقِرُّه المُؤَجِّر .. ربَّما أنَّه لا يُقر ذلك، اللهم إلا إن كان هنالك عُرْف بأنه لا مانع من أن يؤجر المُسْتَأْجِر العين المُؤَجَّرة له إلى شخص آخر، أمَّا إن لَم يكن هنالك عرف ولم يكن هنالك استِئذان فإنَّه يُمنع ذلك.
ثم مع هذا-أيضا-قد تتفاوت مقدار الأجرة التي يدفعها هذا المُسْتَأْجِر الأخير .. ربَّما دفع إليه أكثر والعلماء كثير منهم قَالوا بأن هذه الزيادة لو كانت زيادة تُصْرَف إلى المُؤَجِّر الأول .. إلى صاحب العين .. مالكها لأنَّه أولى بِها، إذْ ليس لذلك أن يُقْدِم على استئجار.
وعلى أيّ حال لو كان هناك اتفاق ما بين طرفين كأن يستأجر أحد من الناس عمارة ويَقوم بصونَها ويقوم بالمحافظة عليها وهو يؤجرها-أيضا-لأشخاص آخرين مع إشرافه عليهم وكان ذلك على علم من المؤجر .. إنَّما يؤجرها له بطريقة إجْمَالية فهذه قضية أَرْخَص مِمَّا أن يؤجر له من غير أن يستأذن الشخص المُؤَجِّر.
س: هل يُشترَط تأجير المستَأْجِر العَيْن المُسْتَأْجَرَة لِغير المُؤَجِّر الأوّل ؟
ج: أما لو أجَّرَها إلى المُؤَجِّر الأول فمعنى ذلك أنْ يرد ذلك إليه، اللهم إلا إذا كان في ذلك نقض للأجرة وإنَّما اتفقا على أن يَسْمَحَه من بقية الأجرة على أن يرد إليه العين المؤجرة.
س7: مِن سنة تُعَاني مِن نزيف ..
ج: عافاها الله وشفاها.
س: ولكنها تغتسِل وتُصلِّي ولا عادَةَ لَها لأنّ هذا النزيف جاءها على إِثْر النفاس واستمَر معها بعدَ التغسيل، كيف تَصنَع الآن ؟ متى تَعتبِر هذه الأيام أيام حيض وهذه الأيام .. ؟