سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

47سأذ 20 رمضان 1426هـ - 24 أكتوبر 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: هي مُصِيبَةٌ في كونِها تغتسل وتصلي وتصوم، ولكن مع ذلك لابد من أن يكون لَها وقت لِمَحيضها.

فالقضية ينبغي أن يُنظر فيها .. هل لَها وقت من سَابِق يُمكن أن تعتمد عليه، فإن كان لَها وقت من سابق يُمكن أن تعتمد عليه فإنه يُعَوَّل على ذلك الوقت عملاً بِحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي قال: ( إذا أَقْبَلَت الحَيْضَة فاتركي لَها الصلاة، وإذا أَدْبَرَت فاغتسلي وصلي ) .. أي إذا أقبلت أيَّامُها، وجاء في رواية أخرى وإن كانت لا تَخلُو مِن مقال: " أتركي الصلاة أيام أقرَائِك " .. أي الأيام التي اعتدت فيها أن تكونِي ذات أقراء، هذا هو المراد .. أي ذات أقراء أي ذات حِيض، ففي أوقات الحِيض المعتادة تترك الصلاة، وعندما تنتهي تلك الأوقات تغتسل وتصلي وتُعَوِّل على هذا.

أما إن لَم يكن لَها وقت فهنا ينظر هل يُمكن أن تُمَيِّز بين الدَّمَين .. بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض هو أسود ثخين ذو رائحة بِخلاف دم الاستحاضة فإنَّه دم رقيق أحمر .. هذا هو الأصل فيه، فإن كانت رأت الدَّم الأسود الثَّخين فإنَّها تعطي للحيض فيه حتى تأتي الاستحاضة بعد انتهاء هذا الدم عندئذ تغتسل وتصلي.

أما إن تَعَذَّر عليها كل ذلك، فهنا اختلاف العلماء كيف تفعل وكيف تتصرف:

٦٬٠١٥ / ٧٬٩٢٠