سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

47سأذ 20 رمضان 1426هـ - 24 أكتوبر 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: الزَّكاة فريضة بين صاحب المال وَرَبِّه - سبحانه وتعالى - ، لا دَخْلَ في ذلك لأبٍ ولا دَخْل لزوجٍ ولا دخْلَ لقريبٍ ولا دخْل لبعيدٍ، إنَّما على كل أحد أن يُخرج هذا الفرض من غير أن يكون عليه رَقِيب من هؤلاء، فالمرأة تُخرِج زكاتَها كما يُخرِج الرجل زكاته من غير أن يَتَسَلَّطَ رَقِيب عليها يُحاسبها على ما أخرجت .. إنَّما هي مسئُولة فيما بينها وبين الله تبارك وتعالى، فلا دخْل للزوج، ولا دخْل لغير الزوج في هذه الفريضة.

س9: إذا كانت المرأة حائضا وتُرِيد الدعاء وقراءة القرآن، فهل يَجوز لَها ذلك ؟

ج: أما الدعاء فنعم بغير القرآن.

وأما القرآن فالحديث دَلَّ على أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا تَمَسُّ المصحف بيدها، فهي مَمنوعة من قراءة القرآن ومن مَسِّ المُصحف.

س10: هل تُخرِج الزكاة عن الحلْي الذي تَلْبسُه ؟

ج: الحلي المَلْبُوس كغيره .. يُزَكَّى كما يُزكَّى غير المَلْبُوس لأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة لِعُموم قول الله تبارك وتعالى: ﴿ … وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [ سورة التوبة، من الآية: 34 ]، وكذلك الأحاديث التي دَلَّت على الوعيد فيمن مَلَك ذَهباً أو فضة فلم يُخرِج زكاتَهما .. هذه الأحاديث صحيحة والآية لا ريب فِيها فَدَلَّ العُمُوم على وُجُوب الزكاة في هذين الجنسين .. في الذهب والفضة، وجاءت أحاديث أخرى-وهي وإن كانت لا تَخلُو من مَقَال إلا أنَّها تَعْتَضِد بِهذا الأصل وتَعْتَضِدُ بِهذا العموم-دَالَّة على وُجُوب الزكاة في حَلْيِ المرأة.

س11: ما حُكم مَن صَلَّى داخِل الحطِيم ؟

٦٬٠١٧ / ٧٬٩٢٠