سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

47سأذ 20 رمضان 1426هـ - 24 أكتوبر 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: أمَّا إن صلَّى نفلاً فلا حَرج عليه، وأمَّا صَلاة الفرض فإنَّه يتَّجِه فيها إلى الكَعبة كُلِّها، فإن كان داخل الكعبة فإنَّه لا يصلِّي الفَرض، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَم يصلِّ داخل الكعبة إلا نَافِلة، وحِجْر إسْماعيل مُعظَمُه يُعَدُّ داخل الكعبة حسب قَوَاعِد إبراهيم - عليه السلام - .

س12: هل يَصِح أن يُشَارِك الرَّجل الأجنَبِي في حملِ المرأة الأجنبية إلى داخِلِ اللَّحد بِحيثُ يُباشِرها مع كَفَنِها ؟

ج: نعم يَجوز ذلك، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما ماتت إحدى بناته-رضي الله تعالى عنهن-أمر بعض الرِّجال أن ينْزِلوها في القبر ولم يكونوا ذوي مَحارم لَها .. إنَّما كانوا أجانب منها، فهذا دليل على جواز إنزال المرأة من قبل الرَّجل الأجنبي داخل قبرها، ولا ريب أن وجود المَحرم أفضل، إذا كان زوج فالزوج هو الذي يشترك في إنزالِها والمحارم كذلك هُم أولى بأن ينزلوها.

س13: رَجل أَقرَضَ آخَر ألفين وخَمسمائة ريال والمقترِض يُرجِع ذلك مائتي ريال أَقساطا، فهل المقرِض يُزكِّي(1) كُل مَا أَقرَضَه ؟

ج: إن كان القرض على وفِيٍّ مَلِيٍّ فعليه زكاته، وإن كان على غير وفي أو على غير مَلِي فإنه لا تجب عليه زكاته حتى يَسْتَوْفِيَه.

س14: ما هي أفضَل الأوقات التي يُسْتَحَبُّ فيها التَّسبيح وأفضَل الأوقات التي يُسْتَحَبُّ فيها الاستغفار ؟

(1) -قال المقدِّم: " يحسب " وأُبدِلت بـ: " يزكي" للإيضاح، إذ نصّ السؤال-كما وَرَدَ في المكالمة-هو: " رَجل لديه مبلغ ألفين وخمسمائة ريال أقرضهن لشخص وأخذ الشخص المستقرِض يدفع لِصَاحب المال قِسْط قدره مئتا ريال كل شهر، هل تجب الزكاة على صاحب المال في هذه الحالة ؟ ".

٦٬٠١٨ / ٧٬٩٢٠