سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

48سأذ 21 رمضان 1426هـ - 25 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: أمَّا إن كانت المرأة التي تَلبَس هذه الملابس لا يُتَصَوَّر أنَّها تَلبَّسَت بِصِفات الرجل، وكذلك الرجل إن لَبس مثل هذه الملابس لا يُتصوَّر أنه تلبَّس بصفات المرأة، وإنَّما هي مشتركة بين الرجال والنساء بِحيث يُمكن أن يلبَسَها الرجال ويُمكن أن تَلبسها النساء من غير اختلاط بينهما والْتِبَاس في مظاهرهِما فالأمر أَهون.

أمَّا إذا كان الأمر يُفضِي إلى أن يُعتبر من تلبَّس بِلبس هذه الثياب متلبِّساً بِصِفات الجنس الآخر، وذلك بأن تكون هذه الملابس هي عَادة مِن جنسِ ملابِس النساء أو أن تكون عادة من جنس ملابس الرجال، بِحيث لو لَبِسَها الرجل تُصُوِّر أنَّه اعتدى على خصائص الجانب الآخر، وكذلك إن لَبِستها المرأة تُتصَوَّر أنَّها دخلت في حِمَى خصائص الجانب الآخر، ففي هذه الحالة يُعَدُّ من تلبَّس بِخصائص الجنس الآخر ملعُونا كما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

س: هل يَخضَع هذا الموضوع لِلعُرْف ؟

ج: الأعراف لَها آثار في هذا إلا إن دَلَّ حديثٌ ما على شيء من ذلك.

س: هل يُراعِي الإنسان عُرْفَ البَلَد التي يَكون فيها ؟

ج: نعم .. الأَعْراف تُراعَى.

س: هل يَلزمُه ذلك ؟ على اعتبارِ أنَّ في بعضِ الملابس في بلدِه يَلبسُها الرجال لكن في تلك البلد التي يَكون فيها تَلبَسُها النساء.

ج: الأعراف تُرَاعَى في هَذَا .. إذا كان ذلك يُؤدي إلى أن يُوضَع الرجل مَوْضِع الريبة، أو أن تُوضَع المرأة موضِع الريبة، فعلى كُل مِنْهُما أن يَتَفادى الوقوع في الرِّيبَة.

س8: هل قَصُّ الأظافر يَنتقِض معه الوضوء إذا وَافَقَ ألَما عندَ قَصِّها ؟ إذ نَسمَع أنَّ مَن قصَّ أظافرَه ووَجَدَ ألَما فهو حَي ويَنتقِض وضوؤه وإلا فلا.

٦٬٠٣٥ / ٧٬٩٢٠