سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

48سأذ 21 رمضان 1426هـ - 25 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: قصُّ الأظافر لا ينقُض الوضوء، لأنَّ الحدث ارتفع عن المتوضِّئ بِوُضوئه، وإنَّما كَرِهَ العلماء قَصَّ الأظافِر بِسبب أنَّ هذه الأظافر هي في أعضاء الوضوء، فاليَدان والرجلان جَميعا من أعضاء الوضوء، فقصُّ أظافر اليدين وقصُّ أظافر الرجلين يَجعل بعض الأماكن التي كانت مُستَتِرة بارزة وهي لَم ينَلْها الماء في وقت الوضوء، فلذلك استحبوا له أن يُعِيد الوضوء.

س9: ما مَدَى السَّمَاح لِلفَتَاة أن تَكون مُنشِدَة .. يَخرُج صوتُها لِيَسمَعَه الناس في أشرطة مثلا ؟ وما هو العمر المحدَّد لَها بِحيث أنَّها إذا بلغتْ إليه-لَو كَان هناك شيء مِن الجواز في الصغر-تَتوقَّف ؟

ج: أمَّا الفتيات الصِّغَار فلا مانع مِن إنشادِهِن، وعلى ذلك يُحمَل ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من سَماعِه للأناشيد .. على مثل هذا جَاء في بعض .. " وكانت جارِيتان تُغَنِّيان … " .. أي جاريتَان صَغيرتان .. طفلتَان، وبِماذا كانتا تُغنِّيان ؟ إنَّما تُغَنِّيان بالأشعار التي قِيلَت في حرب بُعاث التي كانت قبل أن يُكرِم الله - سبحانه وتعالى - الأنصار بِلِقائهم بِرَسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانتقالِهم إلى الحالة التي انتقلوا إليها.

س: هناك عمر مُحدَّد تَقِف معه ؟

ج: قبل البلوغ وقبل المراهَقَة.

س10: صوت المرأة، هل هو عَورَة ؟

ج: صوت المرأة شدَّد بعض العلماء فيه، ومنهم مَن قال بأنَّه إذا تَجاوز مقدار سِتِّ حُزَم من الحطَب فهو حَرام، وهذا لَم نَجِد دليلا عليه إلا أنَّه عموما المرأة مأمورة بِخفض صوتِها فلذلك لَم يُشرَع لَها الأذان ونَحو ذلك، والأصح أنَّه لا يُعتبَر عورة نظراً إلى أنَّ الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-تَلَقّوا العِلم عن أمَّهَات المؤمنين مِن وراء حجاب فكانوا يسمَعون أصواتَهن من وراء حجاب.

س11: هل تُعطَى الكفَّارات لِلفقراء والمساكين فقط أم تُعطَى أيضا لِبَاقي الأصناف الذين تُعطَى لَهم الزكاة ؟

٦٬٠٣٦ / ٧٬٩٢٠