سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

48سأذ 21 رمضان 1426هـ - 25 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

س14: في تَخليل اللِّحية، هل يُجْزِي مسحُ ظاهِرِها أم يَجِب إدخالُ الأصابِع إلى داخِلِها وتَسرِيحها بِها ؟ خاصّة إن وُجِدَتْ في ذلك مَشَقَّة.(1)

ج: اللِّحية اختلَف العلماء في تَخْلِيلِها:

فمنهم مَن قال بأنَّه لا يَجب تَخليلها وإنَّما يَجب إيصال الماء إلى مَنَابِت الشعر، أمَّا أن يُخلِّل بأصابعه فلا يَلزَم ذلك .. هذا رأي طائفة كبيرة مِن العلماء، وعلى هذا يُحمَل قول الإمام السالِمي رحِمَه الله:

وليس في تَخليله وجوب … وإنَّما ذلكمُ مندوبُ

ومنهم مَن قال: لابُد مِن إيصال الماء ولَو كانت اللحية ظاهِرَة، وهي تُعَدّ مِن الوجه-كما قالوا-ولكن لابُدَّ مِن إيصال الماء إلى مَنَابِت الشعر فإن لَم يصل هذا الماء إلا بِإِدخال الأصابع فمِن الضرورة إدخال الأصابع.

س15: هل يأثَم مَن لا يَستبْرِئ مِن البول جيّدا ولكن في أوقاتِ الصلاة يَتطهَّر ؟ أي هل على الإنسان أن يَكون دَوْما طاهِرا ؟

(1) -وردت بعد هذا السؤال هذه الزيادة: " وما حُكم ما يَتساقَط مِنها بِسبب ذلك ؟ " لكن يبدو أنّ الشيخ لم يتعرض لها في جوابه فحُذِفَت.

٦٬٠٣٨ / ٧٬٩٢٠