سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

50سأذ 23 رمضان 1426هـ - 27 أكتوبر 2005م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: كما أشرت لا تَختلف العدَّة إلا فيما ذَكَرته مِن أنَّ المعتدَّة تبقى في بيت زوجِهَا في اللَّيل وفي النهار تَخْرُج إلى الأمور التي تَحتاج إليها ثُم ترجع بعد قضاء تلك الأمور مباشَرة، وكذلك تترك ثِيَاب الزِّينَة وكذلك تترك العطر والبخور وكذلك لا تلْبَس الذهب والفضة والماس وما شابه ذلك، ولا تكتَحِل إلا إذا اضطرَّت إلى ذلك اضْطِرَارا، وبعض العلماء شدَّدَ في ذلك أيَّما تشديد وقال ليس لَها أن تكتحِل ولو ذَهَب بَصَرُ عَيْنَيْهَا، وفي هذا مِن الشدَّة ما لا يَخفى فلا يُؤخَذ بذلك، فإذن في هذا الباب فقط أمَّا مَا عَدَا ذلك فهي كَغَيْرِها مِن النساء.

س2: تَحدَّثْتُم في العام الماضي عن مَا يعتَقِدُه بعض الناس مِن قضاء الصلوات الفائِتَة في آخِر جُمعة من رمضان، نَوَد-أيضا-أن تُذَكِّرُونا في هذا الموضوع مرة أخرى.

ج: أقول في ذلك-بِاختصار شَديد-أنَّ سَبَب هذا-وللأسف-الأخذ بالأحاديث الباطِلَة الموضوعَة المخترعَة المصنُوعة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلابد مِن التميِيز بين الصحيح والسقيم والغَثِّ والسَّمِين، فعُلماء الأُمَّة قاطبة مِن كافة المذاهب الإسلامية لا يَرَون الأَخذ بالأحاديث الموضوعة وإنَّما هنالك خلاف في بعض الجزئيات في غير الموضوعَات وأيضا في غير الأمور الواجبة بل في غير الأحكام التَّكْلِيفِيَّة وإنَّما في الفَضَائِل وما شَابَه ذلك:

فمِنْهُم من يَمْنَع مِن ذلك على الإطلاق.

ومنهم من يُبِيح بذلك بشروط صَارِمَة يصعُب تطبيقها، ولذلك مَجال آخر فهي بِحاجة إلى الكلام فيها جدا.

٦٬٠٦٠ / ٧٬٩٢٠