50سأذ 23 رمضان 1426هـ - 27 أكتوبر 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٧وأمَّا الخروج مِن البيت فلابُدَّ مِن أن تَبْقَى في بَيْتِها الذي تعتدُّ فيه-كما قلتُ-إلا ما يَتَعلَّق بتلك الرُّخصَة التي ذكرتُها، ومَا فُهِمَ بِخلاف ذلك أو ما جاء ما يقتضِي مِن خلاف ذلك فذلك مِن باب سَبْقِ الذِّهْن إلى مسألةٍ أخرى فينبغي التَّنَبُّه لذلك، فَالخروج مُرتبط بِالعدَّة لا بِالإحداد .. هذا الذي يظهر لِي؛ والعلم عند الله تعالى.
س: إذَا كَان زَوْجُها يسْكُن في بَيْتٍ فيه إخوته وأهله .. في حُجْرَةٍ صغيرة، هل يلزَمُهَا أن تعْتَدّ-أيضا-في تلك الحجرة أم لَهَا أن تعتَدّ في بيت أهلها ؟
ج: إذا كانت عندها غُرفَة خاصة فتَمْكُثُ في تلك الغرفة ولابد، لكن عندما يَخْرُج إخْوَة زوْجِها-مثلا-مِن البيت(1) فبإمكانِهَا أن تذهب إلى بَقِيَّة الغُرَف الأخرى عند النساء أو المكان الذي تُرِيد أن تَمْكُث فيه في البيت، ولكن لا تَخْتَلِط بِإِخوة زوجِها لا في حَالة العِدَّة ولا في حالة غَير العِدَّة، فلا فرق بين المعتدَّة وغير المعتدَّة في هذا البَاب .. نعم إذا كانت تَخشَى من الفتنة بأن يَقْتَحِمَ عليها بعض إخوة زَوْجِها إذا كَانوا مِن الفُجَّار-والعياذ بالله تبارك وتعالى-فنَعَم تَخرج من ذلك خَشْيَة الوقوع في الفِتْنَة والعياذ بالله تعالى.
س: لأنه ربَّما ما عَلقَ في أذهان الناس مِن الأشياء التي يُؤمنون بِها مُنذ القِدَم أنَّ رُؤْيَة الرجال لَها يضرُّ بِعِدَّتِها.
(1) -قال الشيخ: " تلك الغرفة " بدلا مِن " البيت " ويبدو أنه سبق لسان.