55سأذ 10 شوال 1426هـ - 13 نوفمبر 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: هذا زَواج لا يصح، المرأة لا تُزوج نفسها وإنَّما يُزَوِّجُها وليها، ثم مع هذا لابد مِن شاهدين، فلا يكفي أن يُشهد الإنسان ربه .. الله-تعالى-على كل شيء شَهيد، ولكن شرع الله-تعالى-الإشهاد على الزَّواج على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يصح الزواج بدون إشهاد، مع أنَّ الزَّواج-كما قلنا-مَشروط بأن يكون مِن قِبل الولي وَلِيِّ المرأة؛ والله-تعالى-أعلم.
تم بحمد الله
٦٬١٥٥ / ٧٬٩٢٠