55سأذ 10 شوال 1426هـ - 13 نوفمبر 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: أنا ما قلت ذلك في أي يوم مِن الأيام، ولا في أي مَوقف مِن المواقف، ولا في أي جواب مِن الأجوبة، ولا في حال مِن الأحوال.
التكبير مشروع في عيد الفطر، أي قبل أن يَخرج الإمام إلى المصلى، يُشرع التكبير في عيد الفطر كما يُشرع في عيد الأضحى، ودليله مِن القرآن: ﴿ … وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 185 ]، فالله - سبحانه وتعالى - ذكر التكبير مع إكمال عدة الصيام، ولأجل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: " حَقٌّ على مَن رَأى هِلال شَوال أنْ يُكَبِّر الله حتى يَخرج الإمام إلى المصلى "، هكذا روي عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله-تعالى-عنهما.
فينبغي للإنسان أن يواصل التكبير مِن بعد رُؤية الهلال، أي مِن بعد ثُبوت الرؤية، وإعلان العيد حتى يَخرج الإمام إلى المصلى.
س14: إِسْبَال " البِشْت " في الصلاة، هل يُعامَل كمعاملةِ اللباس الذي لَه آثارُه ؟
ج: كل إِسْبَالٍ لأي ثَوب مِن الثياب حُكمه واحد، فلا فرق بين ثوب وآخر، لأنَّ الإسبال وإن كان في كثير مِن الروايات جاء في الإزار إلا أنَّ هناك روايات دلت على مَنع إسبال أي ثوب، وذِكر الحكم العام لبعض أفراد ذلك العام لا يقتضي تَخصيص هذا العموم بل ذلك إنَّما يدل على التأكيد في ذلك الفرد، وبقية الأفراد تكون على نفس الحكم أيضا؛ والله-تعالى-أعلم.
س15: امرأة قَالتْ لِخطِيبِها: " زوّجتُكَ نفسِي " فرَدَّ عليها: " قبِلتُ ذلك والله شاهِدٌ بينِي وبينَكِ ".