سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

57سأذ 22 ذو القعدة 1426هـ - 25 ديسمبر 2005م الحج-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: نعم .. لا مانع، لأنه ليس حَجُّه على حسابِ الدَّين الذي عليه، وإنما يُمنَع المَدِين أن يَحُج لئلا يَكون حَجُّه على حسابِ الدَّيْنِ الذي عليه، فهو لا يَضُرُّ بِالدائِن عندما يَحُجُّ عن الغيْرِ بِأجْرَة، وإنما يَضُر الدائن لو أَخَّرَ وفاءَ دَينِه وهو عندَه وفاؤه، ويَضُرُّ بِالدائن لَو قَدَّمَ الحجَّ على وفاءِ الدَّين مع أنه يُمكِنُه أن يُؤدِّيَ الدَّين قبلَ ذهابِه إلى الحج، وإنما أَخَّرَ أداءَ الدَّين ذهابُه إلى الحج .. في هذه الحالة يَكون مُضِرا بِالدّائِن، فمِن هنا مُنِع، أما في هذه الحالة المسؤولِ عنها لا يَكونُ عملُه هذا مُضِرا بِالدائن.

س10: بالنسبة لِلقوافِل التي تَذهَب إلى الحج .. أحيانا قد يُشرَك الرِّجال مع النساء في حافلةٍ واحدة وأحيانا تُفرَد النساء بِحافلة والرجال في حافلةٍ أخرى بِحيثُ تتتابَع الحافلتان وقد تَقرُب المسافة بينهما وقد تَبتعِد أو أحيانا المَحرَم يَتقدّم أصلا في حملةٍ أخرى وتتْبعُه زوجُه أو قريبتُه في حملةٍ أخرى واللقاء يَكون في المناسِك، فما هو المَحظُور مِن هذا ؟ وما هو الجائز ؟

ج: على أيّ حال؛ إن كانت الحافلتان في قاطِرَة واحِدَة بِحيث تَسِيرانِ معا فلا مانع مِن ذلك، كما لَو كان كلُّ واحِدٍ مِن الزوجينِ أو المَحْرَم وذات المَحْرَم منه على راحلة غير الراحلة التي عليها الآخَر فلا مانع مِن ذلك، وإنما يُمنَع ألاّ يكون في الرفقة أحدٌ مِن ذوي المحارِم ولا أن يَكون فيها زوج .. هذا هو الممنوع.

تم بحمد الله

٦٬١٨٣ / ٧٬٩٢٠