سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02«ڑ¨ 27 ¨ي ںéçم§، 1425ى• - 9-1-2005ê ںéم¬’© ںéڑيôé êë ¨ï ں饤، يڑ¥èںêىں-مںê

الجزء ١ · صفحة ٢١

ج: سَوْق الهدي أن يُشْعِر الإنسان البَدنة ويَسُوقَهَا .. بِحيث إنه يُدْمي البَعير-مثلا-ثُم يَضَع عليه شيئا مِن الشِّعار لأجل الدِّلالة على أنَّه مَسوق، فإنه يَستمِر على إحرامه .. عِندَما يَسوق هَذَا الهدي وهو يُحْرِم يَسْتَمِر على إحرَامِه حتى يَصِلَ الهدْي مَحِلَّه، لِقولِ الله تبارك وتعالى: ﴿ … وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 196 ]، وكما قلنا [ ص6 ] بِالنّسبة إلى الحج .. لِلهَدْيِ مِيقَاتَان: ميقات زَمَاني وَهُو يَوْم النَّحْر، وميقات مَكَاني وهو الحرم، إذ لا يَبْلُغ الهدي مَحِلّه حتى يَكون كما قال الله تعالى: ﴿ … هَدْيا بَالِغَ الْكَعْبَةِ … ﴾ [ سورة المائدة، من الآية: 95 ].

س37: هل يَجوز الرمي عَن الزَّوجة ؟

ج: الزوجة وغيرُها سَوَاء، فإن كَانَت مَعْذورَة فلا حَرَج في أن يَرْمِي عنها.

س38: امرأة نَذرت أن تَعْتَمِر عن أحد ولَكِنَّها لم تَعْتَمِر بعد عن نَفسِها، هل يَلزمها أن تُقدِّم عُمْرَتها ؟

ج: في هَذِه الحالة كلٌّ مِن العُمْرَتَين تَكُون ذِمَّتُهَا مشْغُولَة بِها، فسوَاء قدّمتْ النَذر أو قدّمتْ العُمرة التي هي في الأصل مُخَاطَبة بِها إن كانت قادِرة على الاعتِمَار .. هَذَا بِناء على القَوْل بِوُجُوب الاعْتمَار.

س39: يَطلبُ نصيحة عَامة للحجّاج في أدائِهم للمنَاسِك.

ج: نَحن نُنَاشِد حجّاج بيت الله-تعالى-أن يُعظّموا المشاعِر المقَدَّسة، وألاّ يَتَزَاحَمُوا على شيء مِن أداء المنَاسك، بِحيث لا يَتَزَاحَمون-مثلا-على الحجر الأسود في الطواف.

وأن يُقلِّلُوا مِن الزِّحام على الجمَرَات، بِحيث لا يُؤْذي بعضهم بعضا، وليس مَعْنى ذلك أن يَتْرُكوا الرمي وَلكن عَلَيْهم أن يَتفَادوا إيذاء بعضهم بعضا.

٦٬٢٠٤ / ٧٬٩٢٠