سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01سأذ 7 ذو الحجة 1426هـ - 8 جانفي 2006م أيام العشر المباركة وما يتعلق بها من أحكام الحج والعيد والأضاحي طبعت

الجزء ١ · صفحة ٩

ومع هذا فإنَّ على الرَّجُلِ-أيضا-حُقُوقا تِجاه المرأة .. عليه أن يَكونَ حَانِيًا عليها .. بَرًّا كرِيما .. يَرعى حُرُماتِها ويَصونُها ويَحفَظُ المَوَدَّة التي بَيْنَهُما، فليس له أن يَمْتَهِنَهَا ويُذِلَّها ويَبْتَزَّهَا مِن أجْلِ ما جُعِلَ في يَدِه مِن قِيَادِ حياتِهِما بل عليه أن يَشعُرَ بِالمسؤولية مِن خِلالِ هذا الأمر.

والله-تعالى-بيَّن أنَّ الحقوقَ مُتساوِية بيْن الطرفَيْن إلا أنَّ الرَّجُل جُعِلَت القِوَامَة بِيَدِه، فقد قال سبحانه: ﴿ … وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 228 ].

﴿ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ أي لَهُنَّ عليكم مثلُ الذي عليهِنَّ لكم مِن الحقوق.

﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بِحَسْب ما يَتَلاءَم مع الفِطَر، لأنّ الحياة تَتَفَاوَت .. حَياةُ الرَّجُلِ وحَياةُ المرأة، فهناك مُراعاة لِهَذه الخصائِص الفِطْرِية التي جَعَلَها الله - سبحانه وتعالى - في هَذيْن النوعَيْن .. في الذَّكَرِ والأُنْثَى .. لابُد مِن أن تَكونَ هذه الخصائص مُراعاةً، فلا يَعنِي هذا أن يَنْسَلِخَ الرَّجُلُ مِن رُجُولَتِه أو أن تَنْسَلِخَ المرأةُ مِن أُنُوثَتِها بل كلُّ واحدٍ إنَّما يَلتَزِمُ خصائِصَه والحقوقُ بينهما إنَّما هي بِالمعروف .. بِمَا يتَلاءَمَ مع هذه الخصَائِص.

{

٦٬٤٠٢ / ٧٬٩٢٠