03سأذ 21 ذو الحجة 1426هـ - 22 جانفي 2006م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٧فَهَذه الأوقات تُمنَع الصلاة فيها فليس للإنسان أن يقضِيَ صلاة في هذه الأوقات، ولكن في بَقِيَّة الأوقات يُمكن أن يقْضِي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى الظهر والعصر والمغرب في وقت العشاء، فَهَذا مِمَّا يدل على أنَّ القضاء لا وقت له .. لا يتقيَّد بوقت؛ والله-تعالى-أعلم.
س5: اشتَرَوْا بعِيرا وعندَما سِيقَ لِلمنْحَرة انْكَسَرتْ ساقُه فنُحِرَ بعدَ أن سُحِب على هذا الحال، هل يُجْزِيهِم ؟
ج: إن كان المَقصود بذلك التضحية فالضحية لابد مِن أن تكون مُبَرَّأَة مِن العيوب البيِّنة، فالعوْرَاء البيِّنُ عَوَرُها أو العَرْجَاء البيِّن عَرَجُها أو نَحو ذلك لا تَصلُح لأَن تكون ضحِيَّة.
س6: امرأة أوْصتْ بِحَجَّة مِن أموالِها فقام زوجُها بِهذه الحَجَّةِ مِن مَالِه.
ج: إِنْفَاقُهُ مِن مَالِه لا يُعتبَر مُخِلاًّ، لأنَّ الزوج نفسه وَارِث، فَكَوْنُه أَنْفَقَ ذلك مِن ماله يُوَفِّر الميرَاث له، وهذا في مُقَابِل مَا يَعود إليه مِن إِرْثِها فكأنَّما أَنْفَقَ من نفس إِرْثِها.
س7: امرأة وَلَدَت في الشهر السابع وكانتْ وَلِيدَتُها في العناية المُرَكَّزَة ثُم إنَّها نَوَتْ بعدَ ذلك إن شُفِيَتْ هذه البنت ستَذهَب في رمضان المُقبِل إلى العمرة، هل لَها أن تَذهبَ الآن إن أرادتْ ؟
ج: لا يَخلُو ذلك إمَّا أن يكون نذرا منها أو مُجَرَّد نية:
فإن كانت نَذَرت فعليها أن تَفِيَ بِنَذْرِها، والنَّذْر إن كان مُطلَقا فالوفاء به يَتِم على إطلاقِه، وإن كان مُقَيَّدا فلابُد مِن التزام القيْد الذي جاء فيه، فإن قَيَّدَت الوفاء في رمضان فلابد مِن الوفاء بالنذر في رمضان كما قَيَّدَتْه.
أمَّا إن كانت نَوَت فقط ولَم يكن ذلك نذرا منها فلا حرج عليها حتى ولو لَم تفعل.
س8: مَن قَالَ بأنَّ فلانا شُفِيَ بِسببِ فلان، هل هذه اللَّفْظة تُخالِف مُقْتَضَى ما يَعتقِد الإنسان ؟