جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل في أحكام المأمومين

الجزء ١ · صفحة ٧٧

فقطعها بغير عذر مفسد ............. عليهم والعذر ليس يفسد

وجنب أم ولما يدري ............ حتى أتم الخلف فيه يجزي

قيل عليهم أن يعيدوا ويرى ............. بعضهم بأنه حكم جرى

وإن يكن حال الصلاة التبسا ............ عليه يسألن من به اتسا

ويأخذن بقولهم إن قالوا ............... صحيحة أو جاءها الإعلال

وإن يكونوا عددا لا يتفق .............. في السهو لا يسألهم بل ينطلق

أقل ذاك سبعة متفقه ............. وقيل خمسة وفيهم الثقه

وإن يكن سها يسبحونا ............ له وإن عي فيفتحونا

وقال قوم إن سها يجهر له ........... بفعله الذي قد سها أن يفعله

وكرهوا التسبيح وهو فاسد ......... إذ قد أتى به الدليل الوارد

لكنه يكره للنساء ............ فللنسا التصفيق للإخفاء

وإن يكن أمامهم أصما ........... لم يسمع التسبيح حين عما

فقيل يمضون ويتركونه ............ وقال بعض بل يحركونه

وذاك للصلاح ما فيه حرج ........... وقيل يبدلن من له عرج

فصل في أحكام المأمومين

وإن يكن المأموم فردا صفا ............. حول الإمام في اليمين صفا

و لا يصفن على الشمال ................ فإنه من أقبح الخصال

ولا يصفن ورا الإمام ............. أخشى عليه عدم التمام

وإن يكونوا اثنين أو فأكثرا ........... تأخروا عنه وقاموا في الورى

صفوا وراءه على استواء ........... بلا اعوجاج وبلا التواء

وليرصنوا الصف ولا يفرجوا .......... إن فرجوا الشيطان فيهم يلج

وإن يك الصبي بين اثنين .......... فلا أرى نقصا على هذين

ولا يصفوا ثانيا من قبل أن ........... يتم ذا الصف الذي يقدمن

٧٦ / ٦٤٦