جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

فصل في صلاة الضحى

الجزء ١ · صفحة ٩٢

وجائز يصلى فوق الراحله ............ وهو دليل من يقول نافله

فصل في السنن

وركعتان بعد فرض المغرب .......... يصليان دائما في القرب

وركعتان عقب العشاء ........... ريحانتان لذوي الصفاء

وركعتان قبل فرض الفجر ............. بعد طلوعه لنيل الأجر

وقيل نصف ليلها الأخير .............. وقت لها للفعل والتقدير

و لا أراه ثابتا وإنما ............... تأولوا الكتاب حيث أبهما

قالوا بإدبار النجوم عينت ........... قلنا بفعل المصطفى قد بينت

وهذه آكد مما مرا ............. فهي من التأكيد حكى الوترا

تبدل إن فاتت وما تقدما ............... لا يبدلان بدلا محتما

وكل من فاتته حتى صلى ........... فريضة الفجر لعذر حلا

أخرها إلى طلوع الشمس ........... وهو مقال شاهر في الأنس

لنهي المصطفى عن الصلاة ............... في هذه الأحوال والأوقات

وقال بعض أنه ياتيها ............... بعد صلاة فجره يقضيها

وقيل بل يفعلها أداء ............. في وقتها ذلك لاقضاء

وأنه كمن يؤخرنا .............. بعض صلاته ليدركنا

فصل في صلاة الضحى

وهي صلاة أول النهار ............. بعد ارتفاع الشمس في المقدار

بقيد رمح قدروا وذكروا .............. قبل إنتصافه لمن يؤخر

٩١ / ٦٤٦