فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٢٦وَإِنْ حَضَرَ وَلِيُّهُ وَلَهُ مَالٌ بِبَلْدَةٍ أُخْرَى أَدْرَكَهَا عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ ، وَيُدْرِكُهَا ذُو مَالٍ بَعِيدٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مُقْرِضًا أَوْ مُدَايِنًا إلَيْهِ ، وَلَا يَغْرَمُهَا بَعْدُ إنْ وَصَلَهُ .
S
١٣٬٤٢٦ / ١٧٬٤٣٨