شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٢٦

وَإِنْ حَضَرَ وَلِيُّهُ وَلَهُ مَالٌ بِبَلْدَةٍ أُخْرَى أَدْرَكَهَا عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ ، وَيُدْرِكُهَا ذُو مَالٍ بَعِيدٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَجِدْ مُقْرِضًا أَوْ مُدَايِنًا إلَيْهِ ، وَلَا يَغْرَمُهَا بَعْدُ إنْ وَصَلَهُ .

S

١٣٬٤٢٦ / ١٧٬٤٣٨