فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٣٨وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَمِيلُ أَوْ الْخَلِيفَةُ مِنْ مَالِ مُسْتَخْلِفِهِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِوَلِيِّهِ أَوْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَضْمَنْ ذَلِكَ لِرَبِّهِ وَيَرُدُّهُ مِنْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَعْطَى الْحَمِيلُ أَوْ الْخَلِيفَةُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ أَدْرَكَهُ عَلَى مُسْتَخْلِفِهِ ، وَعَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ أَيْضًا .
S
١٣٬٤٣٨ / ١٧٬٤٣٨