شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٣٨

وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَمِيلُ أَوْ الْخَلِيفَةُ مِنْ مَالِ مُسْتَخْلِفِهِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِوَلِيِّهِ أَوْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَضْمَنْ ذَلِكَ لِرَبِّهِ وَيَرُدُّهُ مِنْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَعْطَى الْحَمِيلُ أَوْ الْخَلِيفَةُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ أَدْرَكَهُ عَلَى مُسْتَخْلِفِهِ ، وَعَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ أَيْضًا .

S

١٣٬٤٣٨ / ١٧٬٤٣٨