فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه
الجزء ٢٧ · صفحة ٤٤٠وَإِنْ مَاتَ فَأَنْفَقَ عَلَى وَلِيِّهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ضَمِنَهُ لِوَارِثِهِ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ لَهُ ، وَيُدْرِكُهُ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ إنْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ هُوَ ، وَلَا يُدْرِكُ حَمِيلٌ بِالنَّفَقَةِ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَحْمُولِ عَنْهُ عَلَى وَارِثِهِ وَيُدْرِكُهُ عَلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ، وَهَلْ تُدْرَكُ عَلَى وَارِثِ الْحَمِيلِ إنْ مَاتَ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ .
S
١٣٬٤٤٠ / ١٧٬٤٣٨