باب في دية الجوارح
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٢، وَإِنْ مُنِعَ الْمَشْيَ فَالدِّيَةُ تَامَّةٌ ، وَفِي الْأَثَرِ : وَإِنْ لَمْ يَنْحَدِبْ وَلَمْ يُشِنْهُ فَلَهُ خُمْسُ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَانَهُ فَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ عُشْرِهَا ، وَإِنْ جُبِرَ وَلَمْ يَحْمِلْ فَلَهُ التَّامَّةُ ، وَإِنْ حَمَلَ فَنِصْفُهَا ، وَقِيلَ : لَا تَكْمُلُ دِيَةُ الْإِنْسَانِ بِالصُّلْبِ إلَّا إنْ صَارَ رَاكِعًا ، وَقِيلَ : إلَّا إنْ صَارَ سَاجِدًا ، وَقِيلَ : إلَّا إنْ صَارَ مُضْطَجِعًا .
١٤٬٦٢٢ / ١٧٬٤٣٨