باب في العمد وشبهه والخطأ
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٣٩وَمِنْ الْعَمْدِ الْغَيْلَةُ ، وَهُوَ أَنْ يُغْتَالَ بِأَحَدٍ فَيُدْعَى لِكَطَعَامٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ خَيْرٍ فَيُؤْتَى بِهِ لِمُطَمْئِنٍ ، وَهُوَ مُغْتَرٌّ لَا يَعْلَمُ مَا يُرَادُ بِهِ ، وَالْفَتْكُ وَهُوَ أَنْ يُؤْتَى فِي بَيْتِهِ أَوْ مَكَانِهِ غَافِلًا لَا يَرَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ بَأْسٌ فَيُقْتَلُ فَجْأَةً ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ الْإِسْلَامُ قَيْدُ الْفَتْكِ وَلَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ، وَلَا فَتْكَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْغَدْرُ وَهُوَ أَنْ يُقْتَلَ بَعْدَ إعْطَاءِ الْأَمَانِ وَهُوَ شَرُّ الْوُجُوهِ ، وَالْعَقْصُ وَهُوَ أَنْ يُضْرَبَ بِحَدِيدٍ فَيَمُوتَ مَكَانَهُ ، وَقَدْ قَتَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ فُتِكَ بِهَا ثَلَاثَةً رِجَالٍ ، وَقَالَ : لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ .
S
١٤٬٧٣٩ / ١٧٬٤٣٨