باب في القتل
الجزء ٣٠ · صفحة ٣٤٨وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا بِالتَّعْدِيَةِ فَقَالَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ : أَعْطِنِي أَلْفَ دِينَارٍ فَأُعْتِقْكَ فَأَعْطَاهُ الْأَلْفَ فَأَعْتَقَهُ فَقَامَ الْوَلِيُّ الْآخَرُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ الْقَتْلَ فَإِنَّمَا يُدْرِكُ مَنَابَهُ عِنْدَ الْجَانِي ، وَقِيلَ : عِنْدَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ ، .
١٤٬٨٤٨ / ١٧٬٤٣٨